محكمة الاستئناف: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
ط روبوت: تغييرات تجميلية |
ط بوت: إصلاح التحويلات |
||
(48 مراجعة متوسطة بواسطة 25 مستخدماً غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{عن|3=محكمة الاستئناف (توضيح)}} |
|||
{{قانون1}} |
|||
الاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما، أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام '''محكمة الاستئناف''' فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة القضاء العليا فيخول لها أن تنقض الأحكام وحكمها نهائي لا ينقض ولا يرد. |
|||
'''محكمة الاستئناف''' هي ثاني مراحل التقاضي التي يلجأ إليها أطراف [[قضية]] ما لعدم قبولهم بحكم قضت به [[محكمة البداية]]، حينها يُطعن بالحكم أمام [[محكمة]] الاستئناف سواء أكان صادراً لصالحهم أم ضدهم إما لتعديل [[حكم|الحكم]] أو لإلغائه، مهما كان نوع الأحكام، شرعية أم مدنية أم جزائية. ولا ينتهي التقاضي عند هذا الحد بل يمكن أن يتبعه طعن في [[محكمة التمييز]]. |
|||
فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس «حكم أول درجة» ولكنه «نفس القضية» التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية.<ref> ]دليل المحامين العرب http://findarablawyer.com/article_v.php?art=217&t=1 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160925201237/http://www.findarablawyer.com/article_v.php?art=217&t=1 |date=25 سبتمبر 2016}}</ref> |
|||
{{ويكاموس}} |
|||
== في تونس == |
|||
{{طالع أيضا|سلطة قضائية|قضاء|قاضي|محكمة|محكمة البداية|محكمة الاستئناف|محكمة التمييز}} |
|||
*تعتبر محكمة الاستئناف في [[تونس]] ثاني أهم مركز قضائي عام في [[الدولة (لقب)|الدولة]] وذلك بعد [[محكمة ابتدائية]] التي تبقي ذات المكانة الأوفر في الجهاز القضائي، تكمن أهمية هذه المحكمة في أنها مكملة للمحكمة الابتدائية من ناحية استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عنها، فهي تنظر استئنافيا في كل القضايا التي تصلها وحسب فصل 41 مجلة مرافعات المدنية والتجارية «تنظر محكمة الاستئناف في جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية استئنافيا»<ref>فصل 41فقرة أولي مجلة المرافعات المدنية والتجارية</ref> فهي محكمة درجة ثانية، ومن المعروف أن أثار الانتقال إلى الاستئناف له أثرين الأول هو أثر انتقالي ينقل القضية برمتها دون تغيير إلى الطور التالي والأثر ثاني هو الأثر التعليقي أي أن الاستئناف يعلق الحكم الابتدائي ويؤجل تنغيذه.<ref>حكم صادر عن محكمة التعقيب صادر عن الدوائر المجتمعة</ref> |
|||
⚫ | |||
{{ثبت_المراجع}} |
|||
== انظر أيضا == |
|||
* [[محكمة النقض]] |
|||
* [[محكمة ابتدائية|محكمة البداية]] |
|||
* [[محكمة النقض|محكمة التمييز]] |
|||
* [[تصد (قضاء)|تصد]] |
|||
⚫ | |||
{{مراجع|محتوى= |
|||
* الموسوعة العربية العالمية عنوان "العدالة" |
|||
}} |
|||
{{تصنيف كومنز|Appellate courts}} |
|||
{{قانون}} |
{{قانون}} |
||
{{ضبط استنادي}} |
|||
{{شريط بوابات|قانون}} |
|||
{{بذرة محاكم}} |
{{بذرة محاكم}} |
||
[[تصنيف: |
[[تصنيف:قضاء]] |
||
[[تصنيف:محاكم استئناف ولايات]] |
|||
[[تصنيف:محاكم حسب النوع]] |
النسخة الحالية 06:08، 25 مارس 2023
الاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما، أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة القضاء العليا فيخول لها أن تنقض الأحكام وحكمها نهائي لا ينقض ولا يرد.
فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس «حكم أول درجة» ولكنه «نفس القضية» التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية.[1]
في تونس
[عدل]- تعتبر محكمة الاستئناف في تونس ثاني أهم مركز قضائي عام في الدولة وذلك بعد محكمة ابتدائية التي تبقي ذات المكانة الأوفر في الجهاز القضائي، تكمن أهمية هذه المحكمة في أنها مكملة للمحكمة الابتدائية من ناحية استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عنها، فهي تنظر استئنافيا في كل القضايا التي تصلها وحسب فصل 41 مجلة مرافعات المدنية والتجارية «تنظر محكمة الاستئناف في جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية استئنافيا»[2] فهي محكمة درجة ثانية، ومن المعروف أن أثار الانتقال إلى الاستئناف له أثرين الأول هو أثر انتقالي ينقل القضية برمتها دون تغيير إلى الطور التالي والأثر ثاني هو الأثر التعليقي أي أن الاستئناف يعلق الحكم الابتدائي ويؤجل تنغيذه.[3]
انظر أيضا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ ]دليل المحامين العرب http://findarablawyer.com/article_v.php?art=217&t=1 نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ فصل 41فقرة أولي مجلة المرافعات المدنية والتجارية
- ^ حكم صادر عن محكمة التعقيب صادر عن الدوائر المجتمعة