انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1060

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قرار مجلس الأمن 1060
مفتش أسلحة تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق
مفتش أسلحة تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق
مفتش أسلحة تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق
التاريخ 12 يونيو 1996
اجتماع رقم 3،672
الرمز S/RES/1060  (الوثيقة)
الموضوع الحالة بين العراق والكويت
ملخص التصويت
15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
النتيجة اعتمد
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1060، الذي اتخذ بالإجماع في 12 يونيو 1996، وبعد أن أعاد تأكيد القرارات 687 (1991) و707 (1991) و715 (1991) بشأن رصد برنامج العراق للأسلحة، طالب المجلس بأن يتعاون العراق مع فرق تفتيش الأسلحة التابعة للجنة الأمم المتحدة الخاصة، وأن يسمح بالوصول دون قيود إلى أية مناطق ومعدات تطلبها الفرق.[1]

وأحاط مجلس الأمن علما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الخاصة في القضاء على برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية والمشاكل المتبقية التي يتعين حلها. في 11 و12 يونيو 1996، رفض العراق السماح لفريق التفتيش من الوصول إلى مواقع معينة. وقد أعطت القرارات 687 و707 و715 فرق تفتيش الأسلحة، إمكانية الوصول بدون شروط وبدون قيود، إلى أي من المواقع التي ترغب في تفتيشها، وأي محاولة من جانب العراق لعرقلة ذلك اعتبرها المجلس غير مقبولة.[2]

وقد أعرب المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عن أسفه لرفض العراق السماح لفرق تفتيش الأسلحة بالوصول إلى المواقع، انتهاكا لقرارات مجلس الأمن السابقة. وطالب بإمكانية وصول هذه الفرق إلى المواقع والأسلحة والمعدات ووسائل النقل التي تطلبها وقدم الدعم الكامل لعمل اللجنة الخاصة في هذه المسألة.

انظر أيضا

[عدل]

المراجع

[عدل]
  1. ^ "Security Council demands Iraq allow immediate access by inspection teams to sites designated by United Nations Special Commission". United Nations. 12 يونيو 1996. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  2. ^ Cordesman، Anthony H. (1999). Iraq and the war of sanctions: conventional threats and weapons of mass destruction. Greenwood Publishing Group. ص. 216. ISBN:978-0-275-96528-0. مؤرشف من الأصل في 2019-12-17.

وصلات خارجية

[عدل]